الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

126

كفاية الأصول ( فارسى )

يوجب إيجابه فى الواجب و استحبابه فى المستحب ، و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا فى الاول ، و تشريكا فى الحكم ، من دون الاندراج فى الموضوع فى الثانى ، فافهم . تذنيب : لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته ، و بين مانعيته أو قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ،